السيد محمد سعيد الحكيم
14
فقه المرأة المسلمة
الوضوء أعضاء الوضوء س 21 - هل تجب إزالة الأصباغ التي تضعها النساء عادة على أظافرهن أو الدهن الذي يوضع للتداوي قبل الوضوء أو الغسل ؟ ج 21 - نعم تجب إزالة الصبغ أو الدهن ونحوهما مما يوضع للزينة أو التداوي أو غير هما إن كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة . وإن لم يكن كذلك للطافته ورقته أو لنفوذ الماء فيه فلا يجب إزالته ، بل يحتزأ بالغسل أو المسح مع بقائه . س 22 - هل يلزم عند الوضوء والغسل إزالة الأوساخ تحت الأظافر ؟ ج 22 - إن كان قليلا بالمقدار المتعارف أو كثيرا ولكن لم يكن له جرم أو نفذ الماء فيه فلا يجب إزالته وإن كانت إزالته أولى . وإن كان كثيرا وله جرم مانع من وصول الماء للجلد فتلزم إزالته . س 23 - ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى ( بالميش ) بالنسبة للمرأة ؟ ج 23 - يجوز الصبغ المذكور وليس هو محرما ولا يكون حاجبا في الوضوء عادة .